Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز فصل

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٥٨

الجماعة، وغيرها من النوافل التي لها سبب لم يشرع فيها ذلك، فكانت هذه كالفرض.

واحتج: بأنه لو كان في غير مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة، لم يستحب له الدخولُ وفعلُ الفجر والعصر، كذلك إذا كان في مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة يجب أن يكره له فعلُها.

والجواب: أن المذهب على هذا، وأنه يكره دخول في هاتين الصلاتين، وقد نص عليه أحمد ﵀ في رواية الأثرم (١)، إلا أنه إذا دخل، وحضرت الجماعة، فإنه يصليها، وكأن المعنى في ذلك: أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد،

فصل

يا" (٢)، فأمر بذلك لمن كان حاضرًا؛ ولأنه إذا كان حاضرًا، ولم يصل، كان مستخفًا بحرمتها؛ ولأنه يلحقه تهمة في أنه لا يرى (٣) فعل الجماعة، وهذا معدوم إذا لم يكن حاضرًا.

* فصل:

والدلالة على الشافعي ﵀، وأن المغرب لا تعاد: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان (٤) مولى ميمونة قال: أتيت على ابن