Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٧ - مسألة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٢٧

والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا.

* * *

٧ - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:

نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (١)، فإن بدت عورته، يعيد (٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وداود (٥).

وأصحاب مالك ﵏ فمنهم من قال: ستر العورة شرط