Printed page ١/ ١٢٧
والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا.
* * *
٧ - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:
نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (١)، فإن بدت عورته، يعيد (٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وداود (٥).
وأصحاب مالك ﵏ فمنهم من قال: ستر العورة شرط