Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٥ - باب يصح وقف الأرض، وإن لم يتبين حدودها، والإشهاد على الوقف

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٤٢٦

قال أَبو طلحة: أفعل يا رسول اللَّه، فَقَسَمَهَا أَبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

وفي رواية (١): فقال رسول اللَّه ﷺ: "بَخٍ، ذلك مال رابح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين"، فتصدق به أَبو طلحة على ذوي رحمه.

١٣١٩ - وعن ابن عباس: أن سعدَ بن عُبَادة توفيت أمه (٢) وهو غائب عنها، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ﷺ! إنَّ أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إنْ تَصَدَّقْتُ عنها (٣)؟ قال: "نعم"، قال: فإني أُشهدك أنَّ حائطي المِخْرَاف صدقة عليها.

الغريب:

المشهور في "بيرحاء": كسر الباء، وقد فُتحت، ومَدُّ "حاء"، وقد قُصرت، و"المِخْرَاف": بكسر الميم وبآلِفٍ، و"المَخْرِف": بفتح الميم وكسر الراء: البستان؛ سمي بذلك لأن ثماره تُخْرَف؛ أي: تُجنى.

Editor's text

(١) خ (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، (٥٥) كتاب الوصايا، (١٧) باب من تصدَّق إلى وكيله ثم رد الوكيل عليه، من طريق عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أَنس به، رقم (٢٧٥٨).

(٢) في "صحيح البخاري": "سعد بن عبادة -أخا بني ساعدة- توفيت أمه. . . ".

(٣) في "صحيح البخاري": "تصدقت بها عنها".