Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٥ - باب جواز الرهن في الحضر، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٣٣٤

يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

* * *

(٥) باب جواز الرهن في الحَضَرِ، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة

١٢٢٧ - عن أنس قال: لقد رهن النبي ﷺ دِرْعَه بشعير، ومشيت إلى النبي ﷺ بخُبْزِ شعيرٍ وإهَالَةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعته يقول: "ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع"، وإنهم لتسعة (١) أبيات.

١٢٢٨ - ومن حديث عائشة: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أَجَلٍ ورهنَهُ دِرْعَهُ.

وعنها أنها قالت (٢): توفي رسول اللَّه ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.

Editor's text

(١) "لتسعة" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "لسبعة أبيات".

(٢) خ (٢/ ٣٣٧)، (٥٦) كتاب الجهاد والسير، (٨٩) باب ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب، من طريق سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (٢٩١٦).