Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٩ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٢٥٧

بصاع أو صاعين، أو مُا أو مُدَّيْن، ولم يكن يظلم أحدًا أجره (١)، فكلَّم (٢) فيه فَخُفّفَ من ضريبته.

١١٢٧ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل؛ يعني به: النهيَ عن الذي يؤخذ على ضراب الفحل من الجُعْلِ، وهو مُحَرَّمٌ إن وقع على أن تَعُقّ الأنثى (٣)، وإن كان على أكوام معلومة جاز وتركُه أولى.

* * *

(٩) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه

قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية: تُمضَى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي ﷺ (٤).

* * *

Editor's text

(١) "ولم يكن يظلم أحدًا أجره" ليست في هذه الرواية، وإنما في التي قبلها (رقم ٢٢٨٠).

(٢) في "صحيح البخاري": "وكلَّم".

(٣) أي: تحمل.

(٤) خ (٢/ ١٣٨)، (٣٧) كتاب الإجارة، (٢٢) باب إذا استأجر أرضًا فمات =