اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه
Printed page ٢/ ٢٣٠
وجمهور الصحابة ومن بعدهم على منع ذلك؛ للأحاديث المذكورة قبل هذا الباب، ورأوا أنها ناسخة لحديث أسامة، وقد رجع عن ذلك ابن عباس وابن عمر.
* * *
(٢٢) باب النهي عن بيع المزابنة
١٠٨٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثَّمَرَ بالتَّمْرِ (١)، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا (٢).
وفي رواية (٣): "إن زاد فلي، وإن نقص فَعَلَيَّ".
١٠٨٨ - ومن حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل.
Editor's text
(١) في "صحيح البخاري": "بالتَّمْر كيلًا. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "وبيع الكرم بالزبيب كيلًا".
(٣) خ (٢/ ١٠٧ رقم ٢١٧٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (٧٥) باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام.