Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٢/ ٢٣٠

وجمهور الصحابة ومن بعدهم على منع ذلك؛ للأحاديث المذكورة قبل هذا الباب، ورأوا أنها ناسخة لحديث أسامة، وقد رجع عن ذلك ابن عباس وابن عمر.

* * *

(٢٢) باب النهي عن بيع المزابنة

١٠٨٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثَّمَرَ بالتَّمْرِ (١)، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا (٢).

وفي رواية (٣): "إن زاد فلي، وإن نقص فَعَلَيَّ".

١٠٨٨ - ومن حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل.

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": "بالتَّمْر كيلًا. . . ".

(٢) في "صحيح البخاري": "وبيع الكرم بالزبيب كيلًا".

(٣) خ (٢/ ١٠٧ رقم ٢١٧٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (٧٥) باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام.