اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه
(١٤) باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأن يباعَ جزافًا
١٠٦٦ - عن ابن عباس: أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه قال طاوس (١): قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مُرْجَأ (٢).
وفي رواية (٣): قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
١٠٦٧ - وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".
وفي رواية (٤): "حتى يستوفيه".
(١) "قال طاوس" ليست في "صحيح البخاري".
(٢) (مرجأ)؛ أي: مؤخر؛ والمعنى: أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدراهم.
(٣) خ (٢/ ٩٨)، (٣٤) كتاب البيوع، (٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (٢١٣٥)، وأوله: "أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض".
(٤) الموضع السابق، من طريق عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك به، رقم (٢١٣٦).