Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٥ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٤/ ٢٦٠

الشيء اليسير، ودخلت الهاء لأنه بمعنى القطعة، والقسط والأظفار يجوز أن يتبخر بهما وليسا من مؤنث الطيب، وقال الداودي: تسحقُ القسطَ وتلقيه في الماء آخر غسلها، والأول هو المعروف.

* * *

(٥) باب مهر البَغِيّ والنكاح الفاسد

وقال الحسن: إذا تزوج مُحَرَّمة وهو لا يشعر، فُرِّق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بَعْدُ: لها صداقها.

٢٣٨٩ - وعن أبي مسعود قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، وحُلوان الكاهن، ومَهْرِ البَغِيِّ.

الغريب:

"الكلب": هنا هو غير المنتفع به، منها التي أمر النبي ﷺ بقتلها، و"حلوان الكاهن": ما يأخذ على تكهنه، وهو ادعاؤه الغيب، و"البَغِيّ": الزانية.

* * *