Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٢ - باب الطلاق بالكناية

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٤/ ٢٢٨

وهي حائض؟ قال (١): تعرف ابن عمر؟ إن ابن (٢) عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فإن أراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟

وفي رواية (٣) عن ابن عمر: فحسبت عليَّ تطليقة.

* تنبيه: يعني أنه لو عجز عن النطق بالرجعة أو ذهب عقله عنها، لم يكن ذلك مخلًّا بالطلقة، وأنها واقعة من كل بُدٍّ، فكأن هذا كان عنده مَعْلومًا. تقييدهُ: بفتح التاء والميم مبنيًا للفاعل [اسْتَحْمَق]، ولا يجوز أن يبني للمفعول؛ لأنه غير متعد.

* * *

(٢) باب الطلاق بالكناية

٢٣٦٥ - قال الأوزاعي: سألت الزهري: أي أزواج النبي ﷺ استعاذت

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": "فقال".

(٢) "ابن" أثبتناها من "صحيح البخاري".

(٣) خ (٣/ ٤٠٠)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٢) باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به، رقم (٥٢٥٣).