Skip to content

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه ٢٠ - باب ينكح الرجل أبكار بناته بغير إذن، ولا تنكح اليتيمة ولا الثيب إلا بإذنها

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

أبو العباس القرطبيالبخاري

Printed page ٤/ ١٩٤

(٢٠) باب ينكح الرجل أبكار بناته بغير إذن، ولا تنكح اليتيمة ولا الثيب إلا بإذنها

٢٣١١ - عن عروة: عن عائشة: أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسع.

٢٣١٢ - وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "لا تُنْكَح البكر (١) حتى تُسْتَأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".

٢٣١٣ - وعن خنساء بنت خِدَام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه ﷺ فرد نكاحه.

Editor's text

(١) في "صحيح البخاري": (أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر. . . ").