Printed page ٤/ ١٩٤
(٢٠) باب ينكح الرجل أبكار بناته بغير إذن، ولا تنكح اليتيمة ولا الثيب إلا بإذنها
٢٣١١ - عن عروة: عن عائشة: أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسع.
٢٣١٢ - وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "لا تُنْكَح البكر (١) حتى تُسْتَأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
٢٣١٣ - وعن خنساء بنت خِدَام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه ﷺ فرد نكاحه.
Editor's text (١) في "صحيح البخاري": (أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر. . . ").