الوَلَدِ على والِدِهِ أنْ يُحسِنَ أدَبه وتعليمَه، فإذا بَلَغَ ثنتي عشرة فلا حقَّ له، وقد وَجَبَ حقُّ الوالدِ على ولَدِهِ، فإنْ هو أرضاه فليتخِذْه شريكًا، وإنْ لم يُرضِهِ فليَتَّخِذْه عدوًّا".
وللدارقطنيِّ في "الأفراد" (١)، وغيرِهِ (٢) مِنْ حديثِ أبي العَطُوفِ الجرَّاحِ (٣) بن مِنهالٍ، عن الزُّهريِّ، عن سليمانَ -ابنٍ لأبي رافع-، وقال بعضهمِ: أبو سُلَيم مولى أبي رافع (٤): "يا رسولَ الله، لأولادنا حقٌّ كحَقِّنا؟ فذكَرَ مِنْ حقّهم على أبائِهِم: تعليمَ كتابِ الله، والرَّمي والسِّباحَةَ".