الدِّين -يعني الحلبي (١) - أنَّ ابنَ أبي شيبةَ (٢) أخرج عن إسماعيلَ -يعني ابنَ عُليَّةَ- عن ابنِ إسحاقَ (٣)، حدَّثني عبدُ الله بن رافعٍ، عن أمِّ سلمَةَ مرفوعًا: "إذا حضرَ العَشاءُ وحَضَرت العِشاءُ، فابدءوا بالعَشاء".
فإنْ كانَ ضَبَطَه فَذَاكَ، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده (٤) عن إسماعيلَ بلفظ: "وحَضَرَت الصلاةُ"، ثم راجعتُ "مصنفَ ابن أبي شيبة" فرأيتُ الحديثَ فيه، كما أخرجه أحمد (٥).
وأصلُ الحديثِ في المتفق عليه (٦) بلفظ: "إذا وُضِعَ العَشاءُ وأقيمت الصلاةُ، فابدءوا بالعَشاء". ولمَّا أورَدَه الصَّغانيُّ (٧) في مَشَارقه، حَكَى أنه رأى النبي ﷺ في مَنَامِهِ، وسأله عن صِحَّتِهِ، فقال: "نعم، هو صحيحٌ" (٨).