نظرات استشرافية في فقه العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين
Printed page ٣٢
ثامناً: الوفاء بالعهد
إذا أعطى المسلمون الأمان للحربيين وجب عليهم الالتزام بما يقتضيه عقد الأمان من عدم التعرض لمن ثبت له الأمان الخاص أو العام المؤقت أو المؤبد ما لم ينته أمانه إن كان مؤقتاً وإنما يجب الوفاء بالعهد مع الحربيين. فالمسلمون مطالبون بالوفاء بالعهود التي التزموا بها كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ (١) ، وقوله ﷻ: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (٢) . ومما يدل على ضرورة الوفاء بالعهد ما ورد في بيان عظم الاعتداء على العهد والجناية عليه خلال مدته ما أخبرنا به النبي ﷺ حيث قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة» (٣) .