Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب الكفارة بالمال قبل الحنث

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٤/ ١٠١

بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَذْهَبِ مِنْهُ: وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةً عَامَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ، فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِي فِي الْأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا