Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب ما يوجب الوضوء

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٢٦

٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ، حَدَّثَهُ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

Printed page ٢٧

قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ فَسَأَلَ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ

٣٤ - وَرَوَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ: فِي الْحَدِيثِ: قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ:

٣٥ - وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، ﵃.

٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَالَّذِي أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ لَا يُوجِبُهُ، إِلَّا بِالِاتِّبَاعِ لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يُوجِبُهُ