Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب ما يوجب الوضوء

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٢٥

٣١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

Printed page ٢٦

٣٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ