السنن الصغير للبيهقي
Printed page ٢/ ٢٨٥
بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ بَعْضَهُ
قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي النَّهْي عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي النَّهْي عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ.