Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب النهي عن بيع الحيوان باللحم

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ٢٥٠

١٨٩٢ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ: «كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ» وَبِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنَ انْتِشَارِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ