Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب النهي عن بيع الحيوان باللحم

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ٢٥٠

١٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ» هَكَذَا رُوِيَ مُرْسَلًا وَغَلَطَ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ الْخَلَّالُ، فَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَوْصُولًا وَهُوَ بَاطِلٌ،

١٨٩١ - وَقَدْ أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْمُرْسَلَ بِمُرْسَلٍ آخَرَ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيُّ بِمَيِّتٍ