Skip to content

شركات العقد في الشرع الإسلامي النقود

شركات العقد في الشرع الإسلامي

صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Printed page ٥٥

المبحث الثالث المحل

المراد بالمحل هو ما تنعقد عليه الشركة من رأس المال، أو العمل.

المال:

ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع (١).

والمال إما أن يكون نقوداً، أو عروضاً، والعروض إما أن تكون مثلية، أو غير مثلية.

النقود:

عرف ابن القيم ﵀ النقود بأنها: المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، وأنها لا تقصد لأعيانها، بل يقصد بها التوصل إلى السلع. (٢).

فقوله: (المعيار) أي أن النقد هو الشيء المحدود المضبوط، بأي وسيلة من وسائل الضبط التي تبعده عن الغرر أو التدليس.

وقوله: (الذي به يعرف تقويم الأموال) أي الذي جري عرف الناس على أنه نقد تقوم السلع به، ولا يقوم هو بغيره، ويزيده إيضاحاً أنه لا يقصد لعينه، فهو ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتحقيق الغايات، وهي السلع التي يحتاج إليها الناس.