شركات العقد في الشرع الإسلامي
Printed page ١٩٢
ويستثنى من الحجر على المفلس ما إذا كانت شركة أبدان لا مال له فيها، فإنه حينئذ لا يحجر عليه، لأن الحجر يقع على المال، لا على البدن، وكذلك المضارب في شركة المضاربة.
٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
إذا انتقلت حصص الشركاء - بأي سبب من أسباب انتقال الملك- إلى أحدهم، أو إلى شخص آخر من غير الشركاء، فإنه بهذا الانتقال وتحول أموال الشركة من أشخاص إلى شخص واحد تنتهي الشركة، وتنفسخ ولم تبق شركة، لأن الشركة مبنية على التعدد، وهما اثنان فأكثر، فإذا انعدم هذا الركن انفسخت الشركة.