شركات العقد في الشرع الإسلامي
Printed page ١٩
المبحث الأول تعريف الشركة
(أ) تعريفها لغة:
الشركة بفتح فكسر، أو فتح فسكون (١)، وفي هامش تهذيب اللغة ما نصه: «ضبطت في الأصول (يعني الشركة) بكسر الشين وتسكين الراء لغة تميم، وفتح الشين، وكسر الراء لغة الحجاز» (٢).
وقال صاحب تاج العروس: «الضم لغة فاشية في الشام، لا يكادون ينطقون بغيرها».
والشريك المشارك جمعه أشراك، وشركاء، مثل شريف، وأشراف، وشرفاء (٣) قال تعالى: ﴿وَلَا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ يونس: ٧١.
والشرك النصيب قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ سبأ: ٢٢. أي نصيب (٤).
وذكر لها في اللغة ثلاثة معان: قال أهل اللغة: الشركة مخالطة الشريكين (٥).
- وقال المحدثون، وبعض الفقهاء: الشركة لغة الاختلاط (٦).