المسالك في شرح موطأ مالك
Printed page ٥/ ١٣٥
وإنّما هي في يدِهِ على وجه إجازة، وفي "العُتْبِيَّة" (١) من رواية سحنون عن ابنِ القاسم أنّه تؤخذ منهم أموالهم من العَيْنِ والرَّقيق وغير ذلك.
قال محمّد (٢): إِنّما يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح (٣). والصّحيح ما تقدّم في الحكم فيهم.
بابُ الدَّفنِ في قبر واحدٍ من ضرورة وإنفاذ أبي بكر ﵁ عدَة النّبيّ ﷺ بعد وفاته
مالك (٤)، عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَةَ المازني؛ أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرو بْنَ الجَمُوحِ، وَعَبْدَ اللهِ بْن عَمْرو بنِ حرامٍ، الأَنْصَاريَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّينِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قبْرُهُمَا مِمَّا يَلِى السَّيْلَ، وَكانَا في قَبرٍ وَاحِدٍ ...
الإسناد:
قال القاضي ﵁: هذا حديثٌ بَلاغٌ وَيُسْنَدُ (٥)، ولكنه من مستغربات مالك.