Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف باب صلاة التطوع

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ٨٦٦

ابن مرة، عن يبيح بن الجزار عنها.

٥٩٩ - قوله: لم ينقل زيادة [على] (١) ثلاث عشرة.

كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي "حواشي المنذري" قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.

[١٦٢١]- وروى ابن حبان (٢) وابن المنذر والحاكم (٣) من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".

٦٠٠ - قوله: إن الذي واظب عليه النبي ﷺ الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.

فأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه ﵊ أوتر بواحدة فحسب.