Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف باب صلاة التطوع

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ٨٦٥

أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإحْدَى عَشَرَة".

الدارقطني (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) بزيادة: "لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب". ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.

٥٩٧ - [١٦١٩]- حديث عائشة: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يُوتر بأكثرَ من ثلاثَ عشرة.

أبو داود (٤) بلفظ: كان يوتر بأربعِ، وثلاثِ، وست، وثلاثِ، وثمانِ، وثلاثَ وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرة.

٥٩٨ - [١٦٢٠]- حديث أم سلمة: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.

أحمد (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) وصححه، من طريق عمرو