Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف فائدة

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ٧٠١

وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة.

إسناده حسن.

٤٣٣ - قوله: وأمّا ما عدا الصبح من الفرائض؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضًا؛ في الاعتدال عن ركوع الأخيرة، كما فعل النبي ﷺ في حديث بئر معونة على ما سبق، وإن لم تنزل نازلة فالأصح لا يقنت؛ لأنه ﷺ ترك القنوت فيها.

أما القنوت في الصلوات [فسيأتي] (١) بعد.

وأما تركه:

[١٢٥٨]- فرواه البخاري (٢) ومسلم (٣) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر. . .. فذكر الحديث. وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم.

فائدة

ورد ما يدل على أنّ القنوت يختص بالنّوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" كما تقدم.