التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٦٧٨
تنبيه
ذكر الغزالي في "الوسيط" (١) وفي "الوجيز" (٢) زيادة: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر".
قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة.
وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك.
٤١٣ - قوله: وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين، خارجَ الصلاة أو في الصلاة، ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ.
قلت: روى البخاري في (الدعوات) من "صحيحه" (٣) من:
[١٢٠٠]- حديث أبي هريرة رفعه: "إذا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا"، فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.
وفي رواية لهما: "إذا قَالَ الْقَارِئُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَال مَنْ خَلْفَه: آمِين. . ." الحديث.
وقد تقدم حديث الدَّارَقطني والحاكم بلفظ: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن/ (٤)، قال: "آمِين".