التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٤٢٤
باب المسح على الخفين
٢٣٢ - [٧٠٨]- حديث أبي بكرة: أن رسول الله ﷺ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
ابن خزيمة (١). واللفظ له وابن حبان (٢) وابن الجارود (٣) والشافعي (٤) وابن أبي شيبة (٥) والدّارَقطنيّ (٦) والبَيهقيّ (٧) والترمذيّ في "العلل المفرد" (٨) وصحّحه الخطابي (٩) أيضا ونقل البَيهقيّ أن الشافعي صححه في "سنن حرملة".
٢٣٣ - [٧٠٩]- حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا