التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
[٦٦٨٤]- وقال أحمد (١) حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله ابن عمرو، عن عبد الكريم -هو الجزري- عن عطاء، عن جابر رفعه: "صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنَ ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ". وإسناده صحيح إلّا أنّه اختلف فيه على عطاء.
تنبيه
ذكر إمام الحرمين عن أبيه: أن الحديث الّذي فيه: "وَصَلاةٌ في الْكَعْبَةِ تَعْدِلُ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" لم يصححها الأثبات، فلا تعويل عليها.
قلت: لم أجد لها أصلًا فضلًا عن أن تصحّح، والصّلاة في الكعبة ثابت في "الصحيحين" (٢) لكن لم يثبت أن النّبيّ ﷺ صلّى فيها الفرض.
٢٨٢١ - [٦٦٨٥]- حديث: أنّ رجلا نذر أن ينحر إبلًا في موضع سمّاه، فقال له رسول الله ﷺ: "هَلْ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " قال: لا، قال: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
أبو داود (٣) من حديث ثابت بن الضحاك، بسند صحيح.
[٦٦٨٦]- ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٤)، وسمي