التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٦/ ٢٨٢١
باب التعزير
* حديث: "سَرِقَةُ التَمْرِ إذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ، وإذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْغُرْمُ وَجَلَدَات نكَال".
تقدم في السرقة، وأن النسائي (١) رواه.
٢٤٧٧ - [٥٩٧٣]- قوله: روي التعزير من فعل النبي ﷺ.
أبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) والبيهقي (٥) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة. وصححه الحاكم (٦).
وأخرج له شاهدًا من حديث أبي هريرة. وسيأتي في "السير" تحريق متاع الغال، ومضى في حد الزنا نفي المخنثين.
٢٤٧٨ - [٥٩٧٤]- حديث أبي بردة بن نيار: أن النبي ﷺ قال: "لا يُجلد فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله".
مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٧).