التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٥/ ٢٥٤٥
باب الإحداد
٢٢٠٧ - [٥٤٠٦]- حديث أم عطية: "لَا تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... ". الحديث.
متفق عليه (١)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (٢) أقرب.
٢٢٠٨ - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.
وقد يروى: من قُسْط وأظفار.
وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (٣). ورواه البخاري (٤) بالواو.
وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو" على الإباحة والتسوية.
٢٢٠٩ - [٥٤٠٧]- حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُليَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ".