Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف باب المتعة

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٥/ ٢٣٨٨

باب المتعة

٢٠٦٢ - [٥٠٦٧]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.

موقوف الشافعي (١) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.

ورواه البيهقي (٢) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.

[٥٠٦٨]- وفي ابن ماجه (٣) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله ﷺ فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها] (٤) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.

وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (٥) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.

٢٠٦٣ - [٥٠٦٩]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.

موقوف، البيهقي (٦) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن