التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٥/ ٢٣٨٦
قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل".
وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.
٢٠٦٠ - [٥٠٥٧]- حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: إنّه الوليّ.
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طرق عنه.
[٥٠٥٨ - ٥٠٦٠]- وروى ابن أبي شيبة (٤) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.
[٥٠٦١]- وروى البيهقي (٥) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.
٢٠٦١ - [٥٠٦٢]- حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.