التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
٢٠٥٩ - [٥٠٥١]- حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.
البيهقي (١) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.
[٥٠٥٢]- وفي "الموطأ" (٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (٣) الستور فقد وجب الصداق.
[٥٠٥٣]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.
[٥٠٥٤]- وفي الدارقطني (٥) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.
[٥٠٥٥]- ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (٦) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.
[٥٠٥٦]- وفي الدارقطني أيضا (٧) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،