التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٥/ ٢٢٨٧
باب الأولياء وأحكامهم
١٩٩٠ - [٤٨٦٠]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".
الدارقطني (١) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: "يستأمرها" بدل "يزوجها".
وحكى البيهقي (٢) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".
قال الدارقطني (٣): لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.
وهو في مسلم (٤) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".
وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا"-: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.
فائدة
يعارض الحديثَ:
[٤٨٦١]- ما رواه ابن أبي شيبة (٥)، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،