[١١٠]- ورواه الدّارَقطني (١) من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله ﷺ من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
قال البيهقي (٢): تابعه أبو بكر الهذلي (٣) عن الزهري.
٤٣ - [١١١]- حديث: روي أنّه ﷺ قال: " أَلَيسَ في الشَّبّ والْقَرَظِ والماءِ مَا يُطَهّرُه".
قال الثوري في "الخلاصة" (٤): هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له.
وقال: في "شرح المهذب" (٥): ليس للشث ذكر في الحديث، وإنما هو من