Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف باب الأواني

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ١١٤

شِنّا وقِربة، حمله على ذلك ابن عبد البر (١) والبيهقي (٢)، وهو منقول عن النضر بن شميل ... (٣) والجوهري قد حزم له.

وقال ابن شاهين (٤): لما احتمل الأمرين، وجاء قوله: " أَيُّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" حملناه على الأول؛ جمعا بين الحديثين، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير؛ فإنهما لا يدبغان.

وقيل: محمول على باطن الجلد في النهي، وعلى ظاهره في الإباحة. والله أعلم (٥).