شِنّا وقِربة، حمله على ذلك ابن عبد البر (١) والبيهقي (٢)، وهو منقول عن النضر بن شميل ... (٣) والجوهري قد حزم له.
وقال ابن شاهين (٤): لما احتمل الأمرين، وجاء قوله: " أَيُّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" حملناه على الأول؛ جمعا بين الحديثين، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير؛ فإنهما لا يدبغان.
وقيل: محمول على باطن الجلد في النهي، وعلى ظاهره في الإباحة. والله أعلم (٥).