التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٢٠٠٠
"النهاية": "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني (١)؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.
قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.
١٧٠٣ - [٤٣٣٢]- حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه.
ابن أبي شيبة في "مسنده" (٢) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.
وهو في "الصحيحين" (٣) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (٤): أنه مدرج من كلام عروة.
تنبيه
عزا ابن [معن] (٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله