التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٩٢
وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (١).
فائدة
ادعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (٢).
وفي الباب:
[٨٩]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.
متفق عليه (٣)، زاد مسلم: ولم يغسله.
* حديث أبي هريرة: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".
تَقَدّم الكلام عليه (٤)، وأن مسلما رواه (٥) إلى قوله: "سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.
ورواه النسائي (٦) وابن خزيمة (٧) والدّارَقطنيّ (٨) كما رواه مسلم، وجزم