Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف باب القبض وأحكامه

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٤/ ١٧٩٢

باب القبض وأحكامه

١٥٣٣ - [٣٨٩٧]- حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".

متفق عليه (١)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (٢): نهى أن يبيعه حتى يحوله.

[٣٨٩٨]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) وأبي داود (٥) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

١٥٣٤ - [٣٨٩٩]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

البخاري (٦) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (٧) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.