التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٦٦٢
١٣٨٦ - [٣٥٨٩]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ ... " الحديث.
متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (٢): يقتلن في الحل والحرم.
١٣٨٧ - [٣٥٩٠]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (٣) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.
متفق عليه (٤): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (٥) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا".
تنبيه
وقع عند مسلم (٦) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".