التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٣/ ١٣٥٦
باب زكاة الذّهب والفضّة
١٠٦٣ - [٢٨٦٨]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه (١).
[٢٨٦٩]- ورواه مسلم (٢) من حديث جابر.
وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.
١٠٦٤ - [٢٨٧٠]- حديث: روي أنّه ﷺ -قال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".
الدارقطني (٣) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".
وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.
[٢٨٧١]- وروى أبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) من حديث