Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف باب زكاة الذهب والفضة

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٣/ ١٣٥٦

باب زكاة الذّهب والفضّة

١٠٦٣ - [٢٨٦٨]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".

متفق عليه (١).

[٢٨٦٩]- ورواه مسلم (٢) من حديث جابر.

وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.

١٠٦٤ - [٢٨٧٠]- حديث: روي أنّه ﷺ -قال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".

الدارقطني (٣) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".

وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.

[٢٨٧١]- وروى أبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) من حديث