التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٣/ ١٣١٥
تنبيه
[٢٧٦٤]- روى البيهقي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.
وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.
وفي الباب:
[٢٧٦٥]- عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
١٠٢٥ - [٢٧٦٦]- حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ".
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (٤)، ومدلس (٥).
قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.
وقد رواه ابن أبي شيبة (٦) كذلك من حديثه.
[٢٧٦٧]- وحديث ابن عمر (٧)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (٨)