التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
والحاكم (١) من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان- وليس بالنهدي.
عن أبيه، عن معقل ابن يسار. ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.
وأعله ابن القطان (٢) بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.
ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.
[٢٣٥٣]- وقال أحمد في "مسنده" (٣): حدثّنا أبو المغيرة حدثنا صفوإن قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني يس. عند الميت خفف عنه بها.
[٢٣٥٤]- وأسنده صاحب "الفردوس" من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَه ﴿يس﴾ إلَاّ هَوَّنَ الله عَلَيْه".
وفي الباب:
[٢٣٥٥]- عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن".
تنبيه
قال ابن حبان في "صحيحه" (٤): عقب حديث معقل قوله: "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ﴿يس﴾ ": أراد به من حضرته المنيّة، لا أن الميت يقرأ عليه، قال: وكذلك: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله" ....