Skip to content

شرح مسند الشافعي الأصل

شرح مسند الشافعي

الرافعي

Printed page ١/ ١٠٩

الأخبار الناصة على الأكل وغيره، وفي تحريم آنية الفضة ما يدل على تحريم آنية الذهب بطريق الأولى؛ لأن نفاسته والخيلاء فيه أكثر.

وفي رواية ابن عمر ﵁: "من شرب (١/ ق١٠ - ب) من إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (١).

ففي قوله: "أو إناء فيه شيء من ذلك" دلالة على تحريم المضبب بهما.

الأصل

[٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نُوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتّى يَغْسِلهَا ثَلاثًا، فَإِنّه لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (٢).

[٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نُومِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلهَا في وَضُوئِهِ، فَإِنّ أَحَدَكُم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (٣).

الشرح

أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المديني، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله.

سمع: أبا هريرة، وجابرًا، وأبا سعيد الخدري.

وروى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي كثير، وجماعة.