المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-
Printed page ٢٣٣
المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:
الوقف معناه الحبس (١)، وفقهاء الحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن حبس المملوك عن التمليك من الغير (٢)، والتصدق بمنفعته (٣).
والعين الموقوفة عند الحنفية تنقسم إلى العقار (٤) والمنقول، ويجوزون صحة وقف العقار (٥)، ويختلفون في وقف المنقول؛ وذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز إذا كان تابعاً للعقار (مثل المواقف للمبنى) بالإجماع (٦)، وهو قول أبي يوسف –﵀ (٧).
القول الثاني: إنه يجوز وقف كل ما جرى فيه التعامل كالمصاحف والكتب إلخ، بخلاف ما لا تعامل فيه، وهو قول محمد، وعليه الفتوى (٨).
دراسة المسألة دراسة مقارنة
صورة المسألة فيما لو أراد شخص أن يوقف شيئاً يمكن نقله من مكان لآخر مثل الكتب، فهل يجوز ذلك أم لا؟