Skip to content

أصول الفقه - ابن مفلح مسألة

أصول الفقه - ابن مفلح

ابن مفلح

Printed page ٢/ ٨٧٧

وقاله أبو المعالي (١)، واحتج به بعض أصحابنا (٢).

وفي الروضة (٣) والآمدي (٤): لا يعطى للقرينة الحالية كـ"مَنْ دخلها فأهنه".

مسألة

مثل: (خذ من أموالهم صدقة) (٥) يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي من أصحابنا، ورجحه بعض أصحابنا، وقاله أكثر العلماء، خلافا للكرخي (٦)، ورجحه الآمدي (٧) وغيره وقال: مأخذه (٨) دقيق.

واحتج الحنفية -على أنه لا يحنث من حلف "لا مال له"، وله مال غير زكوي- بقوله (٩): (وفي أموالهم حق) (١٠)، فأجاب في المغني (١١): أن