Skip to content

أصول الفقه - ابن مفلح مسألة

أصول الفقه - ابن مفلح

ابن مفلح

Printed page ٢/ ٧٩٨

والواضح (١) وغيرهما- فكذا بمعلوم.

رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به] (٢).

ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (٣)، وأشار إِليه في التمهيد (٤)؛ فإِنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إِلا درهمًا لزمه تسعة، ولو قال: "إِلا شيئًا"، "إِلا عددًا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (٥).

فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.

مسألة

الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب (٦) إِذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا