أصول الفقه - ابن مفلح
Printed page ٢/ ٧٩٨
والواضح (١) وغيرهما- فكذا بمعلوم.
رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به] (٢).
ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (٣)، وأشار إِليه في التمهيد (٤)؛ فإِنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إِلا درهمًا لزمه تسعة، ولو قال: "إِلا شيئًا"، "إِلا عددًا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (٥).
فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.
مسألة
الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب (٦) إِذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا