Skip to content

أصول الفقه - ابن مفلح مسألة

أصول الفقه - ابن مفلح

ابن مفلح

Printed page ٢/ ٧٤٥

وفي الفروع مسائل كبيع الفُضُولي (١) والمجهول وغير ذلك (٢) لها أدلة خاصة هناك.

مسألة

النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء، خلافاً لابن الباقلاني (٣) وصاحب المحصول (٤).

لنا: أن من نهي عن فعل بلا قرينة عُدّ مخالفًا لغة وعرفاً أي وقت فعله، ولهذالم تزل العلماء تستدل به (٥) من غير نكير.

والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (٦).

ومنعه القاضي (٧)؛ لأنه قد يكون نذرًا وصلاة، كذا قال.

قالوا: منقسم إِلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعاً للاشتراك والمجاز.