Skip to content

أصول الفقه - ابن مفلح مسألة

أصول الفقه - ابن مفلح

ابن مفلح

Printed page ٢/ ٦٨٠

رد: في غير (١) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة (٢)

قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه (٣).

رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.

* * *

قال ابن عقيل (٤): والأمر (٥) المعلق [بمستحيل] (٦) ليس أمراً، نحو: "صلِّ إِن كان زيد متحركاً ساكنًا"، فهو كقوله: كن الآن متحركًا ساكنًا.

مسألة

من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.

واختلف غيرهم: