أصول الفقه - ابن مفلح
Printed page ٢/ ٦٨٠
رد: في غير (١) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة (٢)
قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه (٣).
رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.
* * *
قال ابن عقيل (٤): والأمر (٥) المعلق [بمستحيل] (٦) ليس أمراً، نحو: "صلِّ إِن كان زيد متحركاً ساكنًا"، فهو كقوله: كن الآن متحركًا ساكنًا.
مسألة
من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.
واختلف غيرهم: